أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
معلومات عن الفتوى: الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
رقم الفتوى :
9951
عنوان الفتوى :
الحلف بالطلاق لغو، وبالمصحف يمين شرعا
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد/ ص م أ بالطلب المقيد برقم 326 لسنة 63 المتضمن أنه حلف بقوله على الطلاق بالثلاثة لا أزوج ابنتى لأى أحد من عائلتى .
ثم حلف على المصحف الشريف تأكيدا لحلفه بالطلاق السابق ذكره .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف .
نص الجواب
قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء .
طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 .
وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع .
وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف .
ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر فى اليمين واجب .
إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها .
لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات .
والإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين .
ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: